مرسوم تنفيذي رقم 93-84
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تضمنها . 9
المادة 3
تحدد المقاييس التقنية لكل صنف من الصنفين المذكورين في المادة 2 أعلاه بقرار من وزير الاسكان بعد استشارة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالخزينة والمندوب للتخطيط.