مرسوم تنفيذي رقم 93-84
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تضمنها . 9
المادة 22
تتولى مكاتب الترقية والتسيير العقاري تخصيص المحال ذات الاستعمال المهني أو الحرفي والتجاري المنجزة في الطابق الارضي 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للعمارات حسب شروط وكيفيات تحدد بقرار من وزير السكن.