مرسوم تنفيذي رقم 93-84
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تضمنها . 9
المادة 19
يعاقب على كل تخصيص واحتلال مسكن اجتماعي حضري ايجاري تم بما يخالف أحكام هذا المرسوم بالغاء مقرر التخصيص واسترجاع الملك المعني بمبادرة من مكتب الترقية والتسيير العقاري.
ويطبق هذا الاجراء دون المساس بالمتابعات الجنائية ضد المخالف.