مرسوم تنفيذي رقم 93-84
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تضمنها . 9
المادة 18
تثبت تخصيصات المساكن الاجتماعية الحضرية التي تقوم بها اللجنة في جدول يرسل الى :
- الوالي للاطلاع عليه مصالح وزارة السكن لمتابعة تخصيصات المساكن الخاضعة لاحكام هذا المرسوم.