مرسوم تنفيذي رقم 93-84
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تضمنها . 9
المادة 16
يمكن ملتمسي المساكن الذين يعتبرون أنفسهم مغموطي الحق بفعل مقرر لجنة التخصيص أن يوجهوا طعنا الى مكتب الترقية والتسيير العقاري حسب الشروط المحددة في القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 22 أدناه.