المادة 13
تتكون لجنة تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية المذكورة في المادة 10 أعلاه حسب الآتي : 1
- المدير العام لمكتب الترقية والتسيير العقاري 1 1
- رئيس المجلس الشعبي أو الجهاز الذي يقوم مقامه في البلدية التي بنيت المساكن المطلوب تخصيصها في ترابها،
- ممثل للمجلس الشعبي الولائي منتخب المقاطعة التي توجد فيها المساكن المراد تخصيصها أو عضو من الجهاز القائم مقامه ممثل الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية في مستوى الولاية i شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية ممثل اللجنة الولائية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم
- رئيس جمعية تعمل في اطار ترقية الشباب يعينه مسؤول المصالح المعنية في الولاية واذا تعذر القيام بهذا التعيين، يعين المسؤول الولائي للادارة المعنية بترقية الشباب عضوا في اللجنة بقوة القانون
- مواطن معروف باستقامته مقيم في البلدية التي تقع فيها المساكن المراد تخصيصها، يعينه الوالي لمدة سنة غير قابلة للتجديد يمكن أن يختار هذا المواطن من بين أعضاء جمعية J مؤسسة قانونا وتعمل من أجل الرفاهية الاجتماعية للمواطنين.