مرسوم تنفيذي رقم 93-81
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-81 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها . 5
المادة 6
يبقى تصنيف كل من أمين الخزينة المركزى والرئيسي والولائي هو التصنيف نفسه المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 11 مارس سنة 1991 المذكور أعلاه..