مرسوم تنفيذي رقم 93-81
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-81 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها . 5
المادة 2
تعدل قائمة المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-118 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 المذكور أعلاه، وتتمم حسب الآتي :
أمين خزينة مركزي أمين خزينة رئيسي أمين خزينة ولاية نائب مدير بالمديرية الجهوية للخزينة
- وكيل مفوض
- رئيس مكتب
- مكلف بالدراسات رئيس قسم فرعي.