مرسوم تنفيذي رقم 93-80
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-80 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية التابعة للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها. 4
الفصل الثالث — التصنيف وتحديد المرتبات
المادة 9
يستفيد العمال المعينون في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، من العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وذلك فضلا عن المرتب الرئيسي.