المادة الأولى
تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة العدل، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
ديوان الوزير ويتكون من : / العدد 16 16 رمضان عام 1413 ه * مدير الديوان، ويساعده مديران للدراسات ويلحق به مكتب للبريد ومكتب للوثائق * رئيس الديوان * ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص * سبعة ( 7 ) ملحقين بالديوان * المفتشية العامة
- الهياكل الآتية :
الباقي بدون تغيير )................... ..........