المادة الأولى
تعتبر المكامن والمواد المعدنية الآتية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني، تطبيقا للمادة 6 مكرر من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المعدل والمتمم بالقانون رقم 91 - 24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالانشطة المنجمية :
أ ) المكامن الآتية :
منجم الحديد بالونزة ( ولاية تبسة )، منجم الحديد ببوخضرة (ولاية تبسة )، منجم الفوسفات بمنطقة جبل العنق ( ولاية تبسة )، منجم الذهب بتيراك ) ولاية تامنغست )، منجم الذهب بمسميسة ) ولاية تامنغست ) .
ب ) المواد المعدنية الآتية :
- الاورانيوم، الطوريوم، ومواد مشعة أخرى.