مرسوم تنفيذي رقم 93-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. 16
الفصل الأول — استغلال المواد المعدنية على سطح الأرض
المادة 7
يمنع التجويف الفرعي ولا يمكن استعمال شق الحجارة الا بترخيص من المصلحة المكلفة بالمناجم وكعنصر لطريقة استغلال محددة بتعليمة تبين على الخصوص تدابير الامن الواجب اتخاذها لضمان التماسك الجيد للكتلة التي تشق الى حين القيام بالهدم.