مرسوم تنفيذي رقم 93-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. 16
الفصل الثاني — الاستغلالات الباطنية للمواد المعدنية
المادة 39
يجب أن تكون المحال الباطنية التي تحتوي على آلات حرارية أو تستخدم مستودعا لمواد سريعة الالتهاب ولو مؤقتا، مغطاة بمواد غير قابلة للاحتراق.