مرسوم تنفيذي رقم 93-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. 16
الفصل الثاني — الاستغلالات الباطنية للمواد المعدنية
المادة 35
يمكن الوزير المكلف بالمناجم أن يأمر باقامة مركز اسعاف في بعض مواقع استغلال المناجم أو بعض مجموعات مواقع استغلالها، يكون مزودا بأجهزة إنقاذ مهيأة للاستعمال الفوري، وأن يحدد شروط عمله.