مرسوم تنفيذي رقم 93-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. 16
الفصل الثاني — الاستغلالات الباطنية للمواد المعدنية
المادة 29
لا يمكن مواصلة أي عمل في المنجم خارج المرحلة التحضيرية، دون أن يكون ثمة منفذا.
للاتصال بالسطح على الاقل يمكن مرور المستخدمين المشتغلين في مختلف الورشات عبرهما وفي كل الأوقات.
يجب أن تكون منافذ الاتصال المفضية الى الخارج مفصولة فيما بينها بمسافة ثلاثين ( 30 ) مترا على الاقل وأن لا تكون واقعة في المبنى الواحد نفسه.