مرسوم تنفيذي رقم 93-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. 16
الفصل الأول — استغلال المواد المعدنية على سطح الأرض
المادة 20
لا يتم شحن ثقوب المتغجرات وتفجيرها الا بعد تحديد محيط أمن لا يدخله الا المستخدمون والأجهزة المتحركة الضروريون لهذه العمليات.
وكل انتقال لجهاز متحرك ضروري في هذا المحيط يجب أن يراقب مراقبة شديدة.