مرسوم تنفيذي رقم 93-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. 16
المادة الأولى
عملا بالمواد 1، 3، 17، 38 و 41 من القانون رقم 84-04 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم القواعد التي تطبق على أشغال استغلال المواد المعدنية سواء ما يستغل منها على سطح الأرض أو في الأعماق ( جوف الأرض ) وكذلك التوابع القانونية لمواقع الاستغلال هذه.
تكون مواقع استغلال المواد المعدنية الواقعة في المجالات البحرية موضع أحكام خاصة.