مرسوم تنفيذي رقم 93-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. 16
الفصل الأول — استغلال المواد المعدنية على سطح الأرض
المادة 18
يجب على المستغل تزويد المستخدمين العاملين في مناطق تراكمات الغبار السامة الناجمة عن الحفر والشحن والنقل والتكسير أو عن أشغال أخرى تحدث الغبار بأقنعة واقية من الغبار.