مرسوم تنفيذي رقم 93-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-68 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتعلق بطرق تطبيق الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة. 31
المادة 9
تتكون لجنة المسابقة التي يعين اعضائها بقرار ، من :
مدير الشؤون المدنية أو ممثله رئيسا رئيس مجلس قضائي، عضوا نائب عام، عضوا أربعة موثقين، اعضاء مفتش قسم بادارة التسجيل والطابع أو ممثله، عضوا