المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993.
بلعيد عبد السلام.
قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1413 الموافق 21 فبراير سنة 1993 يتضمن اجراء مسابقة ثالثة للالتحاق بمهنة الموثق.
ان وزير العدل بمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق ولاسيما المادة 4 منه.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير اجهزتها والمتمم بالمرسوم رقم 89-238 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 لاسيما المواد 2 و 3 و 4 و 5 والمادة 45 مكرر 1.
وبمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقارها يقرر ما يلي : 。