مرسوم تنفيذي رقم 93-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-68 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتعلق بطرق تطبيق الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة. 31
المادة 4
ترسل ملفات الترشيح المقررة في المادة الثالثة اعلاه الى وزارة العدل ( مديرية الشؤون المدنية ) في ظرف موصى عليه وتقفل التسجيلات بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية، وختم البريد يثبت ذلك