مرسوم تنفيذي رقم 93-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-68 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتعلق بطرق تطبيق الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة. 31
المادة 3
تلحق قائمة الانشطة الملوثة او الخطيرة على البيئة هي التي خصص لها معامل مضاعف يتراوح بين 2 و 6 باصل هذا المرسوم.
اما بقية الانشطة الواردة في قائمة المنشآت المصنفة قد خصص لها معامل مضاعف قدره واحد (01).