المادة 2
تخصص هذه المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- ان يكونوا من جنسية جزائرية
- ان يبلغ سنهم 25 سنة على الاقل
- ان يكونوا حاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق او شهادة معادلة لها .
- ان يكونوا متمتعين بالحقوق الوطنية والمدنية
- - ان يكونوا قد مارسوا مهنة قاض أو محام أو موظف داخل هيئة أو مصلحة ذات طابع قانوني لمدة خمس سنوات على الاقل وتخفض هذه المدة الى ثلاث سنوات لموظفي المحافظات العقارية والتسجيل والطابع كما يجوز كذلك ان يشارك في المسابقة اذا ما توفرت فيهم الشروط الاخرى المذكورة اعلاه :
المدرسون الذين يحملون دكتوراه دولة في الحقوق ولهم أقدمية خمس سنوات.
- اعوان الموثقين الذين يحملون شهادة الليسانس في الحقوق ولهم اقدمية خمس سنوات على الاقل بهذه الصفة.