مرسوم تنفيذي رقم 93-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-68 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتعلق بطرق تطبيق الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة. 31
المادة 2
الانشطة الملوثة او الخطيرة على البيئة هي التي تم ضبطها في قائمة المنشآت المصنفة المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-149 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 المذكور اعلاه.