المادة الأولى
تنظم مسابقة ثالثة للالتحاق بمهنة الموثق لشغل المكاتب التابعة لدائرة اختصاص المحاكم التالية :
المجلس القضائي بادرار :
محكمة رقان مكتبان
- محكمة تيميمون مكتبان المجلس القضائي ببشار :
– محكمة تندوف مكتبان
- محكمة بني عباس مكتبان
- محكمة عبادلة مكتب واحد المجلس القضائي بتامنفست :
محكمة تامنغست مكتبان
- محكمة عين صالح مكتب واحد المجلس القضائي بورقلة :
- محكمة جانت مكتب واحد المجلس القضائي بالاغواط :
- محكمة افلو مكتبان المجلس القضائي بتيارت :
- محكمة برج بونعامة مكتب واحد المجلس القضائي بالجلفة :
- محكمة حاسي بحبح مكتبان المجلس القضائي بسعيدة :
- محكمة عين الصفراء مكتبان محكمة الابيض سيدي الشيخ مكتبان المجلس القضائي بتبسة محكمة بئر العاتر مكتبان المجلس القضائي بالمدية
- محكمة عين بوسيف مكتبان