مرسوم تنفيذي رقم 93-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-68 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتعلق بطرق تطبيق الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة. 31
المادة 10
يمكن كل مترشح مقبول نهائيا ان يختار من قائمة المكاتب المعروضة عليه منصبا حسب ترتيبه في قائمة الناجحين.
وفي حالة عدم اختيار المنصب خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالنتائج يفقد الانتفاع بنجاحه في المسابقة.