الباب الثاني — محتوى برامج التكوين وتتويج ذلك › الفصل الاول — دروس التكوين وبرامجه
المادة 4
يعد المعهد الوطني للتكوين المهني والمعهد الوطني لتطوير وترقية التكوين المستمر، ومعاهد التكوين المهني برامج التكوين المهني الممنوحة في مراكز التكوين المهني والتمهين، طبقا لاحكام المراسيم التنفيذية رقم 90-237 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 ورقم 90-288 المؤرخ في 29 9 رمضان عام 1413 الجريدة الرسمية سبتمبر سنة 1990 ورقم 91-54 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 ورقم 92-09 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 المذكورة أعلاه.