مرسوم تنفيذي رقم 93-67
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-67 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تنظيم التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين، وتتويج ذلك
الباب الثاني — محتوى برامج التكوين وتتويج ذلك › الفصل الاول — دروس التكوين وبرامجه
المادة 3
ينفذ التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين في شكل دورات للتكوين تتضمن دروسا نظرية، ودروسا تطبيقية وأعمالا تطبيقية وفترات تكوين في وسط مهني. وتنظم دورات التكوين تدريجيا بالتناوب بين مراكز التكوين المهني والتمهين والوسط المهني.