مرسوم تنفيذي رقم 93-66
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-66 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد كيفيات تقدير الاعانات التي يمنحها صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك
المادة 9
تتم عمليات الدفع على أساس مقرر اعانة من الصندوق يتخذه الآمر بالصرف، وهذا المقرر المصحوب، حسب الحالة بالطلب من النموذج " أ " أو "ب" يشكل الوثيقة الثبوتية للانفاق.