مرسوم تنفيذي رقم 93-66
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-66 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد كيفيات تقدير الاعانات التي يمنحها صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك
المادة 3
يقيد في الحساب 302-067 ما يأتي :
1 ) في الايرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة
- كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الاعانات التي تحدد عن طريق التشريع
2 ) في النفقات :
- الاعانات المخصصة لتأمين الأسعار الدنيا التي تضمنها الدولة للمنتجين الزراعيين. 9 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية
- الامانات التي تقدم بعنوان منح علاوات تدعى علاوات حافز على رفع المردود.
الاعانات التي تقدم بعنوان تمويل مخزونات تأمين القمح