مرسوم تنفيذي رقم 93-66
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-66 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد كيفيات تقدير الاعانات التي يمنحها صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تكلف وزارة الفلاحة ............ المتعامل الاقتصادي الذي يتصرف في اطار هدفها والمسمى في صلب النص " المستفيد " بجمع المنتوجات المحددة في الملحق رقم 1 وخزنها أو تحويلها بعنوان الموسم الحالي وفقا لشروط دفتر الشروط هذا.