مرسوم تنفيذي رقم 93-66
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-66 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد كيفيات تقدير الاعانات التي يمنحها صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات الاعانات المنصوص عليها بمقتضى حساب التخصيص الخاص رقم 302-067 "صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الزراعي" الذي احدثته المادة 84 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 المذكور أعلاه وتخصيصها وآليات ذلك.