مرسوم تنفيذي رقم 93-66
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-66 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد كيفيات تقدير الاعانات التي يمنحها صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 12
ينجر عن عدم احترام المستفيد واجباته الملقاة على عاتقه بموجب دفتر الشروط هذا تعليق دفع الاعانات بقوة القانون له.
ويمكن وزارة الفلاحة الغاء دفتر الشروط في حالة استمرار المستفيد في عدم الالتزام بواجباته دون عذر وجيه ثابت قانونا.