مرسوم تنفيذي رقم 93-65
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-65 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد شروط وكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 المسمى " صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة " . 18
المادة 4
تدفع النفقات المتعلقة بالدعم المباشر للفئات الاجتماعية المحرومة على حساب صندوق أمين الخزينة العام.
يصدر أوامر الصرف الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية لحساب المتعاملين المعنيين على أساس طلبات تقدم طبقا للنموذجين " أ " أو " ب " المرفقين بهذا المرسوم.