مرسوم تنفيذي رقم 93-65
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-65 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد شروط وكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 المسمى " صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة " . 18
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 068 302 المسمى "صندوق تدعيم الفئات الاجتماعية المحرومة " المؤسس بالمرسوم التشريعي رقم 92-04 المورخ في 11 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992.