المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993.
بلعيد عبد السلام 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 9 رمضان عام 1413 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية منح صندوق دعم الفئات طلب التسبيق اسم المؤسسة أو الهيئة صاحبة الطلب :
العنوان ورقم الهاتف :
الاجتماعية المحرومة ( نموذج 1 ) رقم الحساب البنكي، الخزينة ( الحساب الجاري بالبريد ) ح، ج ، ب :
التوطين البنكي :
طلب التسبيق للفترة من :
طبيعة التعويض عدد التعويض الإضافي للمنح العائلية التعويض الإضافي للأجر الوحيد التعويض الإضافي للمعاشات والربوع تعويض الفئات الاجتماعية عديمة المداخيل * المجموع العام مبلغ التسبيقات المطلوبة يحدد هذا الطلب بمبلغ ( المبلغ بالحروف الكاملة ) :
يشهد بصحته وصدقه.
اسم، إلى :
المستفيدين المبلغ بالوحدة المجموع حرر ب في لقب، صفة وختم مسؤول المؤسسة أو الهيئة * ترفق بالتوزيع حسب الولايات 9 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية منح صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة طلب نهائي لمنح التسبيقات المستلمة وتصفيتها اسم المؤسسة أو الهيئة صاحبة الطلب :
العنوان ورقم الهاتف :
رقم حساب البنك، الخزينة، أو الحساب الجاري بالبريد التوطين البنكي :
طلب نهائي للمنحة في الفترة من :
طبيعة التعويض عدد التعويض الإضافي للمنح العائلية التعويض الاضافي للأجر الوحيد التعويض الاضافي للمعاشات والربوع تعويض الفئات الاجتماعية عديمة المداخيل + * المجموع العام مبلغ التسبيقات المستلمة الفارق للدفع أو الاسترداد ( دج ) يحدد هذا الطلب بمبلغ ( المبلغ بالحروف الكاملة ) :
يشهد بصحته وصدقه.
اسم، ( نموذج " ب " ) :
إلى :
المستفيدين | المبلغ بالوحدة المجموع حرر بس ........ في لقب، صفة وختم مسؤول المؤسسة أو الهيئة ترفق بالتوزيع حسب الولايات 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية