المادة 7 مكرر
يعين بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية مصف لكل مؤسسة منحلة، يتولى انجاز عناصر الاصول وتصفية كل عناصر الخصوم الخاصة بها وذلك قصد اتمام العمليات المتعلقة بالمؤسسات المنحلة بالمرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المذكور اعلاه.
يعين في المؤسسات المنحلة التي لم تنعقد 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جمعياتها العامة في المؤسسات الجديدة، طبقا للفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المذكور اعلاه، قائم بالادارة يتولى تسيير المؤسسة المنحلة بقرار من وزير المكلف بالاتصال يصفى رصيد التصفية طبقا لاحكام المادة 135 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمادتين 143 و 148 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 المذكورين اعلاه".