مرسوم تنفيذي رقم 93-61
· ج.ر عدد 13 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-61 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني
المادة 8
يحدد وزير التكوين المهني تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني في مكاتب.
ويحدد عدد المكاتب أو المكلفين بالدراسات من اثنين ( 2 ) الى اربعة ( 4 ) في كل مديرية فرعية.