مرسوم تنفيذي رقم 93-61
· ج.ر عدد 13 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-61 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني
المادة 4
تضم مديرية تنظيم التكوين ومتابعته، ما ياتي :
- المديرية الفرعية لتنسيق نشاطات المؤسسات
- المديرية الفرعية للتمهين،
- المديرية الفرعية للتكوين المستمر والتنسيق بين القطاعات
- رئيس الدراسات، ويكلف بمتابعة تكوين الفئات الخاصة