مرسوم تنفيذي رقم 93-61
· ج.ر عدد 13 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-61 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني
المادة 3
تضم مديرية الهندسة البيداغوجية للتكوين، ما ياتي :
- المديرية الفرعية للبرامج التربوية ومناهجها المديرية الفرعية لتكوين المكونين واعوان التاطير وتحسين مستواهم المديرية الفرعية لضبط المقاييس رئيس الدراسات، ويكلف بتطوير التكوين التناوبي.