مرسوم تنفيذي رقم 93-61
· ج.ر عدد 13 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-61 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني
المادة 10
تحدد اعداد المستخدمين اللازمة لعمل هياكل وزارة التكوين المهني واجهزتها، بقرار مشترك بين وزير التكوين المهني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.