مرسوم تنفيذي رقم 93-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-60 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني. 8
المادة 7
تلغى الأحكام المخالفة من المرسوم التنفيذي رقم 92-36 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.