مرسوم تنفيذي رقم 93-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-60 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني. 8
المادة 4
يتولى وزير التكوين المهني فضلا عن ذلك، في مجال التكوين المهني، المهام التالية :
ينسق المنظومة الوطنية للتكوين ويتولى ضبطها،
- يطور وسائل التكوين المهني التابعة لسلطته يحدد الاهداف المسندة للتكوين المهني الأصلي والتكوين المهني المستمر وشروط تطويرهما والكيفيات الخاصة لذلك، ويقترح هذه الاهداف
- يوفر شروط تحسين أعمال التكوين المهني عن طريق اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحث على أشغال البحث في مجال التأهيل والمناهج التربوية الخاصة في التكوين المهني، وتنسيق ذلك.