المادة 3
يتولى وزير التكوين المهني المهام التالية :
- اجراء جميع الدراسات المستقبلية الضرورية لتحديد عناصر سياسة التكوين المهني دراسة التدابير اللازمة لاعداد توجيهات السياسة الوطنية وضبطها على المدى القصير والمتوسط والطويل في مجال التكوين المهني وعرض هذه التدابير.
دراسة كل اجراء يهدف الى ترقية التكوين المهني، واقتراح ذلك وتنفيذه، في المجال الذي يخصه،
- دراسة برامج التكوين المهني النوعية واعدادها، بالتشاور مع الوزارات المعنية والمستعملين، ومتابعة تنفيذها، وضع مخطط لتطوير هياكل التكوين المهني التابعة لوصايته، وبرمجة ذلك.