مرسوم تنفيذي رقم 93-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-60 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني. 8
المادة الأولى
يقترح وزير التكوين المهني في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور ، عناصر السياسة الوطنية في ميدان التكوين المهني ويتولى تنفيذها وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ويقدم نتائج عمله الى رئيس الحكومة في مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.