الفصل الثاني — التجهيزات الممركزة
المادة 8
يترتب على قيام المجلس الوطني للتخطيط بدارسة الملف ما يأتي :
- إما قبول انطلاق المشروع في الانجاز،
- أو تأجيله لتعميق النظر في مدى نضج المشروع أو تحليل مستلزماته.
تبلغ الادارة و / أو المؤسسة العمومية بتأجيل المشروع وبالشروط التي يمكن أن يعرض وفقها من جديد للدراسة.
وعندما يتقرر انجاز مشروع التجهيز، يتخذ المجلس الوطني للتخطيط مقررا في شأنه باسم الأمر بالصرف المكلف بالانجاز .
يبين هذا المقرر على الخصوص ما يأتي :
- مواصفات المشروع وكلفته
- هيكل التمويل 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- اعتمادات الدفع المتعددة السنوات المرتقبة
- الاحتياجات المتعددة السنوات المرتقبة لاستيراد السلع والخدمات
- التأثيرات المرتقبة، لا سيما في مجال مناصب الشغل
- الحصة من العملة الصعبة وسعر الصرف المستعمل عند الاقتضاء.
تعرض التعديلات المدخلة على المشروع حسب الأشكال نفسها على المجلس الوطني للتخطيط.