الفصل الثاني — التجهيزات الممركزة
المادة 7
بعد اكتمال نضج المشروع طبقا لأحكام المادة 6 أعلاه، تحيل الادارة أو المؤسسة المعنية تحت خاتم الادارة الوصية المركزية، ملفا على المجلس الوطني للتخطيط يتضمن ما يلي :
- عرض الأسباب، بطاقة فنية تحتوى خصوصا على المضمون المادي والكلفة بالدينار والعملة الصعبة ورزنامة الانجاز والمدفوعات
- دراسة امكانية التنفيذ ودراسات التأثير استراتيجية الانجاز والاختيار المقرر في ظل احترام أهداف المخطط الوطني،
- التنسيق الضروري فيما بين القطاعات تقريرا تقييميا يبرز عند الاقتضاء مقارنة مختلف البدائل
- نتائج المناقصة عندما يتعلق الامر بعمليات بناء أو تجهيز
- تقييم الكلفة بالعملة الصعبة وكيفية تمويلها.
وسعيا الى ضمان تنفيذ مشروع التجهيز العمومي في أحسن ظروف الكلفة والفعالية، لا يبلغ المجلس الوطني للتخطيط بصورة صحيحة الا عن طريق ايداع الملف المتضمن المعلومات المذكورة أعلاه.