مرسوم تنفيذي رقم 93-57
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-57 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق تجهيز الدولة. : 4 27 فبراير سنة 1993 يتعلق بنفقات 9
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
تصنف نفقات التجهيز العمومي للدولة على أساس فئتين هما :
أ - نفقات التجهيزات العمومية الممركزة، التي يتخذ المجلس الوطني للتخطيط مقررات بشأنها،
ب - نفقات التجهيزات العمومية غير الممركزة التي يعود اتخاذ المقررات بشأنها الى الوالي ضمن احترام أحكام التأطير المنصوص عليها في " المقرر البرنامج "للمخطط الوطني لسنة 1993 الذي يعده المجلس الوطني فيما يخص البرامج القطاعية غير الممركزة ومخططات التنمية البلدية.