مرسوم تنفيذي رقم 93-57
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-57 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق تجهيز الدولة. : 4 27 فبراير سنة 1993 يتعلق بنفقات 9
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 27
يبقى هذا المرسوم ساري المفعول الى حين صدور المرسوم القادم الذي ينظم نفقات الدولة للتجهيز، وذلك ما لم تصدر أحكام تشريعية لاحقة تخالف ذلك.