مرسوم تنفيذي رقم 93-57
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-57 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق تجهيز الدولة. : 4 27 فبراير سنة 1993 يتعلق بنفقات 9
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 23
لا يجوز اعادة تقييم المشاريع ذات التمويل المزدوج من الدولة والجماعات المحلية ولا سيما المذكورة منها في المادة 22 أعلاه الا بعد استهلاك الاعتمادات المالية المقررة اصلا والتي يتكفل بها المتعامل أو المجموعة الأقليمية المعنية.